تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
* ( وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة ) * والمأكول والمشروب في الزمانية خاصة دون العددية ، فيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصة ، كل ذلك للأصل ، والتبادر ، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العددية في الموثقة المتقدمة في رضاع اليوم والليلة . وإطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسماه ولو قل ، إلا أن حمله على الفرد الأكمل للتبادر والسياق يقتضي العدم ، وفاقا للتذكرة ( 1 ) . وخلافا للقواعد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) . وهل يشترط في التوالي اتحاد المرضعة ، أم يكفي اتحاد الفحل ؟ ظاهر الموثقة والصحاح المتقدمة قريبا الأول ، وعليه الإجماع عن الغنية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . فلو ارتضع من امرأة خمسا كاملة مثلا ثم ارتضع من الأخرى ثم أكمل منها أو من الأولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان لم ينشر حرمة . خلافا للعامة . * ( الثالث : أن يكون ) * الرضاع الناشر مطلقا بتمامه * ( في الحولين ) * اللذين ابتدائهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين إن ابتدأ في أول الهلال ، وإلا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ، ويتم المنكسرة من الخامس والعشرين ، كما في سائر الآجال . ويكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين . فالمراد عدم وقوع شئ من الرضاع بعد تمامها . واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، كما يأتي ، للنصوص .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 620 س 24 . ( 2 ) القواعد 2 : 10 س 22 . ( 3 ) المسالك 7 : 229 . ( 4 ) الروضة 5 : 164 . ( 5 ) الغنية : 336 . ( 6 ) الخلاف 5 : 95 و 97 ، المسألة 3 . ( 7 ) التذكرة 2 : 620 س 39 و 41 .