* ( وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة ) * والمأكول
والمشروب في الزمانية خاصة دون العددية ، فيمنع فيها الفصل برضاع غير
المرضعة خاصة ، كل ذلك للأصل ، والتبادر ، مع التصريح بعدم الفصل
بالرضاع في العددية في الموثقة المتقدمة في رضاع اليوم والليلة .
وإطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسماه ولو قل ، إلا أن حمله على
الفرد الأكمل للتبادر والسياق يقتضي العدم ، وفاقا للتذكرة ( 1 ) . وخلافا
للقواعد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) .
وهل يشترط في التوالي اتحاد المرضعة ، أم يكفي اتحاد الفحل ؟ ظاهر
الموثقة والصحاح المتقدمة قريبا الأول ، وعليه الإجماع عن الغنية ( 5 )
والخلاف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . فلو ارتضع من امرأة خمسا كاملة مثلا ثم ارتضع
من الأخرى ثم أكمل منها أو من الأولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان لم
ينشر حرمة . خلافا للعامة .
* ( الثالث : أن يكون ) * الرضاع الناشر مطلقا بتمامه * ( في الحولين ) *
اللذين ابتدائهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع
والعشرين إن ابتدأ في أول الهلال ، وإلا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ،
ويتم المنكسرة من الخامس والعشرين ، كما في سائر الآجال .
ويكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من
الحولين . فالمراد عدم وقوع شئ من الرضاع بعد تمامها . واعتباره مقطوع
به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، كما يأتي ، للنصوص .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 620 س 24 .
( 2 ) القواعد 2 : 10 س 22 .
( 3 ) المسالك 7 : 229 .
( 4 ) الروضة 5 : 164 .
( 5 ) الغنية : 336 .
( 6 ) الخلاف 5 : 95 و 97 ، المسألة 3 .
( 7 ) التذكرة 2 : 620 س 39 و 41 .