تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والليلة ( 1 ) فلو ارتضع عن امرأة بعض العدد من لبن فحل ومنها نفسها بعينها تمامه من لبن فحل آخر بعد تزويجها منه ومفارقتها الأول لم ينشر حرمة أصلا ، فتحل له المرضعة وصاحب اللبن إن كان أنثى . ويفرض المثال فيما لو استقل الولد بالمأكول أو اللبن الموجور في فيه ولو منها على ما تقدم في المدة المتخللة بين الرضاعين ، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية ، ولا قدح بمثله في حصول التحريم بالرضعات ، كما مر . والثاني : وهو المقصود من العبارة والمتداول في كلام الطائفة الذي صار محل النزاع والمشاجرة بين الخاصة والعامة اعتباره لحرمة أحد المرتضعين على الآخر ، بعد حصولها لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه . * ( فيحرم الصبيان ) * أحدهما على الآخر ، كحرمتهما على المرضعة والفحل إذا كانا * ( يرتضعان بلبن ) * فحل * ( واحد ) * بلا كلام * ( ولو اختلفت المرضعتان ) * . * ( ولا يحرم ) * أحدهما على الآخر على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 2 ) ، وعن الحلي ( 3 ) وظاهر غيرهما * ( لو رضع كل واحد من لبن فحل ) * غير فحل * ( الآخر وإن اتحدت المرضعة ) * فيكفي الأخوة من جهة الأبوة ، ولا يكفي من جهة الأمومة ، للمعتبرة . كالصحيح : عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان قد رضعتهما امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 . ( 2 ) التذكرة 2 : 621 س 25 . ( 3 ) السرائر 2 : 553 . ( 4 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 147 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي