تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
أقوى دلالة بورود ما دل على النشر بالعشر مورد التقية ، أو غيرها من المصالح الخفية . هذا ، مع معارضته للصحيح المتقدم في الأمر الأول الناص بعدم الإنبات بالعشر ، واختصاصه به مع زيادة عليه بنصفه ، ونحوه الموثقان المتقدمان ، المصرحان بعدم النشر به ، المستلزم لعدم الإنبات . والموثق المتأخر - كمضاهيه - وإن دل على النشر به بالمفهوم ، إلا أنه لا يعارض ما دل على العدم سندا وعددا ودلالة ، مع احتمال كون الحكم فيه تقية . ونحوه الجواب عن الخبر الأخير ، مضافا إلى ضعفه بمحمد بن سنان على الأشهر وإن قيل بوثاقته ( 1 ) ، لعدم مقاومة ما خلا عن مثله ، سيما مع مخالفته الإجماع من وجهين ، واضطرابه باختلاف ألفاظه ، لروايته تارة كما تقدم ، وتارة بغيره ، وأخرى صحيحة بعبارة خالية عن العدد مروية في الفقيه ( 2 ) ، الذي هو أضبط . * ( ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ) * الحرمة إجماعا ، كما في المسالك ( 3 ) والسرائر ( 4 ) . خلافا لشاذ منا ، فخمسة عشر يوما متوالية بلياليها ( 5 ) ، والنصوص المتقدمة حجة عليه ، مضافا إلى عدم دليل يدل عليه ، مع مخالفته ، لعموم الكتاب والسنة المستفيضة . * ( ويعتبر في الرضعات ) * العددية والزمانية * ( قيود ثلاثة كمال الرضعة ) * التفاتا إلى الأصل ، وحملا لإطلاق الرضاع في الآية والأخبار عليه للتبادر ، مع التصريح به في المعتبرة ، المنجبر قصور أسانيدها بعمل
هامش
( 1 ) ارشاد المفيد : 304 . ( 2 ) الفقيه 3 : 477 ، الحديث 4672 . ( 3 ) المسالك 7 : 222 . ( 4 ) السرائر 2 : 551 . ( 5 ) هو محمد بن الحسن كما حكاه عن المقنع صاحب المختلف 7 : 7 .
رياض المسائل — صفحة 140 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي