تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الطائفة ، كالمرسل كالموثق لابن أبي عمير : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينهى نفسه ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) . وبهما فسر الكمال بعض الأصحاب ( 3 ) ، واعتمد الباقون فيه على العرف ، ولعلهما متقاربان ، فلا عبرة بالناقصة مطلقا ، واحدة كانت ، أم متعددة ، إلا مع حصول الإنبات بها ، فتعتبر من جهته ، وتحسب الرضعات المتخلل بينها لفظ الثديين للتنفس ، أو الملاعبة ، أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكمالية بها رضعة واحدة إن لم يطل الفصل ، وإلا احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة ، فلا تنشر حرمة . * ( وامتصاصها من الثدي ) * لعين ما تقدم ، بل لا يحصل مسمى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلا بذلك . واعتباره مطلقا هو المعروف من مذهب الأصحاب . خلافا للإسكافي ( 4 ) ، فاكتفى بالوجور ، لأن الغاية المطلوبة إنما هو إنبات اللحم واشتداد العظم ، كما هو ظاهر الفحاوى ، وصريح الخبر : وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع ( 5 ) . وفيه : منع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصة ، لاحتمال كون الرضاع والمص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة ، كما أن للولادة أو الحمل مدخلية بالإجماع والمعتبرة ، وإنكاره مكابرة . وليست العلة بنفس الإنبات منصوصة . وغاية ما يستفاد من المعتبرة نشر الإنبات الحاصل من ارتضاع الثدي خاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 و 1 . ( 3 ) منهم المحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 159 س 13 . ( 4 ) المختلف 7 : 15 . ( 5 ) الوسائل 14 : 298 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3 .