تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فلا وجه للتأمل في المسألة بمثلها ، كما صدر عن صاحب الكفاية ( 1 ) وإن هو إلا غفلة واضحة . وصحة النسبة إلى الصدوق غير معلومة ، لنقله المتضمن للحولين ، والمتضمن للسنة . والمعارضة بينهما واضحة ، فلا يعلم منه المصير إلى أيهما من دون قرينة ، وغايته حينئذ التردد ، فلا يصح معه النسبة . * ( وفي ) * ثبوت النشر ب‍ * ( العشر روايتان أشهرهما ) * بين المتأخرين * ( أنها لا تنشر ) * وإليه ذهب الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) وغيرهم من سائر المتأخرين وهو الأظهر ، للأصل والمعتبرة المستفيضة . منها الموثقة المتقدمة : في رضاع يوم وليلة ، وفيها زيادة على العبارة المتقدمة : ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها ( 9 ) . وهي ناصة على نفي النشر عن العشر ، كالصحيح المتقدم في الأمر الأول . والموثقين : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 10 ) ، مضافا إلى الصحيح الآتي .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 159 س 8 . ( 2 ) التهذيب 7 : 314 ، ذيل الحديث 1303 ، والاستبصار 3 : 192 ، الحديث 696 ، الذي اعتمد عليه في : ص 194 . ( 3 ) النهاية 2 : 303 . ( 4 ) المبسوط 5 : 292 . ( 5 ) كالتذكرة 2 : 620 س 10 ، والتحرير 2 : 9 س 15 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 217 . ( 7 ) المسالك 7 : 222 . ( 8 ) الروضة 5 : 161 . ( 9 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 و 3 و 4 . ( 10 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 و 3 و 4 .