فلا وجه للتأمل في المسألة بمثلها ، كما صدر عن صاحب الكفاية ( 1 )
وإن هو إلا غفلة واضحة .
وصحة النسبة إلى الصدوق غير معلومة ، لنقله المتضمن للحولين ،
والمتضمن للسنة .
والمعارضة بينهما واضحة ، فلا يعلم منه المصير إلى أيهما من دون
قرينة ، وغايته حينئذ التردد ، فلا يصح معه النسبة .
* ( وفي ) * ثبوت النشر ب * ( العشر روايتان أشهرهما ) * بين المتأخرين * ( أنها
لا تنشر ) * وإليه ذهب الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والعلامة في أكثر كتبه ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 )
وغيرهم من سائر المتأخرين وهو الأظهر ، للأصل والمعتبرة المستفيضة .
منها الموثقة المتقدمة : في رضاع يوم وليلة ، وفيها زيادة على العبارة
المتقدمة : ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل
واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم
نكاحها ( 9 ) .
وهي ناصة على نفي النشر عن العشر ، كالصحيح المتقدم في الأمر الأول .
والموثقين : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 10 ) ، مضافا إلى الصحيح
الآتي .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 159 س 8 .
( 2 ) التهذيب 7 : 314 ، ذيل الحديث 1303 ، والاستبصار 3 : 192 ، الحديث 696 ، الذي اعتمد
عليه في : ص 194 .
( 3 ) النهاية 2 : 303 .
( 4 ) المبسوط 5 : 292 .
( 5 ) كالتذكرة 2 : 620 س 10 ، والتحرير 2 : 9 س 15 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 : 217 .
( 7 ) المسالك 7 : 222 .
( 8 ) الروضة 5 : 161 .
( 9 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 و 3 و 4 .
( 10 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 و 3 و 4 .