تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أو خمس عشرة رضعة متوالية على الأصح ، كما يأتي . * ( ولا حكم لما دون العشر ) * رضعات إجماعا في الرضعة القاصرة ، وعلى الأشهر الأظهر مطلقا ، للنصوص المتقدمة والآتية ، المعتضدة بعمل الطائفة . خلافا للإسكافي ( 1 ) ، فاكتفى بالرضعة الكاملة ، للعموم ، والصحيح المتضمن للمكاتبة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عما يحرم من الرضاع ، فكتب : قليله وكثيره حرام ( 2 ) ، ونحوه الخبر الذي رواته من العامة ( 3 ) . وهو ضعيف ، لتخصيص العموم بما تقدم ، وعدم مكافئة الصحيح له ، فضلا عن غيره ، مع متروكية ظاهره ، لصدق القليل على الرضعة الغير الكاملة ولا يقول بها . ولا يبعد حملهما على التقية من مذهب مالك وأبي حنيفة ، بل نسبه الشيخ إلى جميع العامة ( 4 ) ، ويؤيده كون الأول مكاتبة ، ورواة الثانية من العامة ، فلا يترك بمثلهما شئ مما تقدم من المستفيضة المعتضدة بعمل الطائفة ، كما لا يترك بما دل على اعتبار الحولين ، كالصحيحين ونحوهما ( 5 ) ، والسنة كالصحيح ( 6 ) ، لشذوذ الجميع ، واحتمال الموافقة للعامة ، فتطرح ، أو يؤول بما يؤول إلى الأول . وعلى تقدير عدم الشذوذ ، وجود القائل بها - كما نسب إلى الصدوق في الفقيه ( 7 ) - فهي للمستفيضة غير مكافئة ، لاعتضادها بالشهرة ، ومخالفة العامة ، وموافقة الكتاب في الجملة دونها .
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 6 . ( 2 ) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10 و 12 . ( 3 ) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10 و 12 . ( 4 ) التهذيب 7 : 317 ، ذيل الحديث 1308 ، وفيه : موافق لمذهب بعض العامة . ( 5 ) الوسائل 14 : 290 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 6 ) المصدر السابق : 286 ، الباب 2 الحديث 13 . ( 7 ) الفقيه 3 : 477 ، الحديث 4673 .