النشر ، وكون الأمرين الآتيين علامتين لهما - كما هو أظهر الأقوال - محكي
عن جدي المجلسي ( 1 ) ، واختاره الفاضل الهندي ( 2 ) .
وهو ظاهر الاستبصار ( 3 ) . وقيل : إنهما والأمرين الآتيين كل منها
أصول ( 4 ) وقيل : الأصل هو العدد ، وإنما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط
بالعدد ، كما عن المبسوط ( 5 ) ، ولا دليل عليهما .
* ( أو رضاع يوم وليلة ) * بحيث يشرب كلما أراد حتى يروى ويصدر
مطلقا ، كما عن المشهور ، أو بشرط عدم انضباط العدد ، كما عن المبسوط ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) ، كما تقدم .
ومظهر الثمرة نقصان العدد في اليوم والليلة ، كأن رضع فيهما سبعة
أو ثمانية ، فينشر على الأول ، ولا على الثاني .
ويدفعه إطلاق المستند ، وهو الموثق : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع
يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل
واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، الحديث ( 8 ) .
ولا يقدح قصور السند عن الصحة ، بعد اعتباره بالموثقية ، والاعتضاد
بعمل الطائفة ، والإجماعات المنقولة .
ثم إنه لا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا .
وفي الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما إشكال ، من الشك
في صدق الشرط ، ومن تحقق المعنى . ولعل الأول أظهر ، اقتصارا فيما خالف
الأصل على المتيقن . فتأمل جدا .
هامش
( 1 ) لم نقف عليه .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 28 س 24 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 194 ، ذيل الحديث 700 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 28 س 24 .
( 5 ) المبسوط 5 : 292 .
( 6 ) المبسوط 5 : 292 .
( 7 ) التذكرة 2 : 620 س 19 .
( 8 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 .