تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
النشر ، وكون الأمرين الآتيين علامتين لهما - كما هو أظهر الأقوال - محكي عن جدي المجلسي ( 1 ) ، واختاره الفاضل الهندي ( 2 ) . وهو ظاهر الاستبصار ( 3 ) . وقيل : إنهما والأمرين الآتيين كل منها أصول ( 4 ) وقيل : الأصل هو العدد ، وإنما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد ، كما عن المبسوط ( 5 ) ، ولا دليل عليهما . * ( أو رضاع يوم وليلة ) * بحيث يشرب كلما أراد حتى يروى ويصدر مطلقا ، كما عن المشهور ، أو بشرط عدم انضباط العدد ، كما عن المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، كما تقدم . ومظهر الثمرة نقصان العدد في اليوم والليلة ، كأن رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فينشر على الأول ، ولا على الثاني . ويدفعه إطلاق المستند ، وهو الموثق : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، الحديث ( 8 ) . ولا يقدح قصور السند عن الصحة ، بعد اعتباره بالموثقية ، والاعتضاد بعمل الطائفة ، والإجماعات المنقولة . ثم إنه لا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا . وفي الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما إشكال ، من الشك في صدق الشرط ، ومن تحقق المعنى . ولعل الأول أظهر ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن . فتأمل جدا .
هامش
( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 28 س 24 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 194 ، ذيل الحديث 700 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 28 س 24 . ( 5 ) المبسوط 5 : 292 . ( 6 ) المبسوط 5 : 292 . ( 7 ) التذكرة 2 : 620 س 19 . ( 8 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 136 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي