تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
خلافا للمحكي عن مالك ( 1 ) وأبي حنيفة ( 2 ) ، فالرضعة الحاصلة بأقل المسمى غير كافية . * ( وهي ) * تعتبر على الأشهر الأظهر بأمور ثلاثة : أما * ( ما أنبت اللحم وشد العظم ) * وهو تقدير بالأثر المترتب عليه ، ولا خلاف في اعتباره بين الطائفة ، بل صرح بالإجماع عليه جماعة ، للنصوص المستفيضة : منها الصحيح : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ، قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم ( 3 ) . والمستفاد منه كغيره اعتبار الأمرين معا ، وهو ظاهر الأكثر . وفي اللمعة ( 4 ) الاكتفاء بأحدهما ، ولعله للصحيحين : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ( 5 ) . وهو قوي إن لم يتلازما ، وإلا فلا ثمرة للخلاف . والمرجع فيهما - بناء على كونهما أصلين برأسهما - إلى أهل الخبرة . ولا ريب في اشتراط عدالة المخبر . وفي اشتراط التعدد إشكال ، وفي عدمه احتمال قوي ، إلا أن الأشهر الأول . ثم إن حصر التحريم بالرضاع في الأخبار في الأمرين ، مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في الصحيح الأول يعرب عن كونهما الأصل في ثبوت
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 11 : 361 . ( 2 ) الحاوي الكبير 11 : 361 . ( 3 ) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 . ( 4 ) اللمعة : 111 . ( 5 ) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 و 2 .
رياض المسائل — صفحة 135 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي