تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
خلافا للقواعد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وظاهر الروضة ( 3 ) والمحكي عن المصنف وموضع من المبسوط ( 4 ) ، فالثاني ، للعموم . وهو ضعيف . ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا رضعة ناشرة للحرمة نشر الحرمة ، كما لو كانت في حبالته وإن تزوجت بغيره مطلقا ، حملت منه أم لا ، بقي اللبن بحاله أم زاد ، بعد انقطاع للعموم ، مع دعوى الإجماع عليه ، إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة ، فلا تنشر الحرمة في حق من خرجت من حبالته ، وفي التذكرة الإجماع عليه من الكل ( 5 ) . وكذا لو حبلت منه وانقطع اللبن انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني فلا تنشر حرمة في الأول ، كما نسب إلى الأصحاب . وفي نشره لها في الثاني الخلاف المتقدم ، والأصح العدم ، كما تقدم . ويعتبر في النشر حياة المرضعة ، وفاقا ، كما يظهر من التذكرة ( 6 ) والصيمري ( 7 ) . فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم تنشر حرمة وإن تناوله إطلاق العبارة ، وصدق عليه اسم الرضاع حملا له ، كإطلاق الأدلة على الأفراد المعهودة المتعارفة ، وهو إرضاع الحية ، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " ( 8 ) ، مع أصالة الإباحة . * ( الثاني : الكمية ) * معتبرة بإجماع الطائفة .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 9 السطر الأخير . ( 2 ) المسالك 7 : 209 . ( 3 ) الروضة 5 : 156 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في التذكرة 2 : 617 س 15 ، انظر الشرائع 2 : 282 ، والمبسوط 5 : 310 . ( 5 ) التذكرة 2 : 616 س 37 . ( 6 ) التذكرة 2 : 615 س 7 . ( 7 ) غاية المرام : 112 س 7 ( مخطوط ) . ( 8 ) النساء : 23 .
رياض المسائل — صفحة 134 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي