تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاعة ؟ قال : لا ( 1 ) . ومنه يظهر عدم وجه اعتبار الدر من دون نكاح فإنه بطريق أولى * ( أو ) * منه ولكن * ( كان عن زنا ) * فإنه * ( لم ينشر ) * حرمة ، مع دعوى الإجماع هنا أيضا ، بل لعله ظاهر . وربما استدل له بالصحيح : عن لبن الفحل ، قال : ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ( 2 ) . وفيه نظر ، لاحتمال الورود مورد الغالب ، مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو موطوءة شبهة أو متعة ، مع عدم صدق امرأتك المتبادر منها الزوجة الدائمة على المذكورات . فالعمدة هو الإجماع . وفي اشتراط الولادة أم الاكتفاء بالحمل ، قولان ، أصحهما وأشهرهما - كما قيل - الأول ، وفاقا للتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) وحكي عن السرائر ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) مدعين الإجماع عليه . وهو الحجة ، مع الأصل ، وفقد المخصص ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، للندرة ، وخصوص الموثق المتقدم ، ونحوه الخبر : عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم بذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال : لا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 302 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 . ( 3 ) التحرير 2 : 9 س 2 . ( 4 ) التذكرة 2 : 617 س 19 . ( 5 ) النهاية 2 : 304 . ( 6 ) السرائر 2 : 552 . ( 7 ) الخلاف 5 : 108 ، المسألة 22 . ( 8 ) الغنية : 336 . ( 9 ) الوسائل 14 : 302 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 133 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي