تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
إلا أن ذلك جاء من قبل الشريعة . فالمحرمات من الرضاع أيضا سبعة . فالأم من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك ، أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا ، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك وأختها خالتك من الرضاعة وأخوها خالك وأبوها جدك ، كما أن ابن مرضعتك أخ وبنتها أخت ، إلى آخر أحكام النسب . والبنت من الرضاعة كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع . وبنات الأخ وبنات الأخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب . وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أخيك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك . وكما يمنع الرضاع من النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا ، فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بارضاعها ، كأمه وأخته ، وزوجة الأب والأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح ، للعمومات ، وخصوص النصوص المستفيضة ، وسيأتي بعض منها . وإنما يحرم الرضاع بشروط ، أشار إليها بقوله : * ( وشروطه أربعة ) * : * ( الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ) * أي عن وطء صحيح إجماعا وإن كان شبهة ، كما هو المشهور ، للعمومات ، وإلحاقها بالعقد في النسب . وتردد فيه الحلي ( 1 ) ، ولعله للأصل ، ومنع العموم في الرضاع المطلق
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 552 .