تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
زوج الجدة أولى ، وكما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصة ، أي أخت أمه من أبيها ، فإن خالتها تكون أخت امرأة الجد ، وأخت امرأة الأب لا تحرم ، فأخت امرأة الجد أولى . * ( وبنات الأخ ) * لأب أو لأم أولهما * ( وإن هبطن ) * وضابطها : كل امرأة ولدها أخوه مطلقا بواسطة أو بغيرها . وحرمة المذكورات على قريبهن الذكر يستلزم العكس ، ولذا اكتفى بتحريمهن عليه في الآية ، فهي على الأمرين واضحة الدلالة . ثم إنها ليست ناهضة لإثبات تحريمهن جميعا ، إلا على تقدير كون السافلات والمرتفعات يصدق عليهن حقيقة ألفاظ المذكورات ، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، وكلاهما خلاف التحقيق . وعلى التقدير الثاني وصحته فقول مشروط بالقرينة ، وإلا فالحقيقة خاصة ، وليس في الآية إيماء إليها ولا إشارة . فإذا الحجة التامة هي إجماع الأمة . ويجمعهن مع من حرمن عليه عبارة مختصرة ذكرها العلامة كبعض العامة ، وهي : إنه يحرم على الانسان أصوله ، وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول ( 1 ) . فيدخل في الأول الآباء والأمهات ، وفي الثاني البنون والبنات ، وفي الثالث الإخوة والأخوات وأولادهم سافلين وسافلات ، وفي الرابع الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات . وأخصر منها قولهم : يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 613 س 34 .