تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الوارث أو المال ، فيدفع إليه معه . ويضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف ، لعدم معلومية استحقاقه الآن ، والأصل عدمه ، مضافا إلى انتفاء الضرر والإضرار في الشريعة . * ( الخامسة : إذا زوجها الأخوان ) * مطلقا أو أجنبيان * ( برجلين فإن تبرعا ) * ولم يوكلا فالعقدان فضوليان * ( اختارت أيهما شاءت ) * وفسخت الآخر ، أو فسختهما مطلقا ، اقترنا زمانا ، أو اختلفا ، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين ، مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان ، وإلا فمن ترجح ولو كان من عقد عليه الأصغر . كل ذا إذا لم يدخل بأحدهما ، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر ، لأنه أقوى الإجازات ، وإن اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقا ، مع الاقتران أو الاختلاف ، كان المتبرع أو الوكيل ، الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما . * ( وإن كانا ) * معا * ( وكيلين وسبق أحدهما ) * بالنكاح * ( فالعقد له ) * مطلقا على الأشهر الأظهر . خلافا للشيخ ( 1 ) في بعض الصور ، كما سيظهر ، وبطل المتأخر مطلقا ، دخل بها من عقد عليه ، أم لا ، لوقوع الأول صحيحا ، لاستجماعه الشرائط ، والثاني باطلا ، لوقوعه عليها ، وهي في عصمة الأول ، وتسلم إليه مع عدم الدخول . * ( ولو دخلت بالآخر ) * فهو زنا منهما إن علما بالحال ، فلا مهر ، ولا لحوق ولد ، ومنها خاصة إن علمت هي دونه ، فينتفي الأول دون الثاني ، ف‍ * ( لحق به الولد ) * ومنه إن علم فينعكس ، فلها المهر ، ولا لحوق به ووطء
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 181 .