الوارث أو المال ، فيدفع إليه معه . ويضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف ،
لعدم معلومية استحقاقه الآن ، والأصل عدمه ، مضافا إلى انتفاء الضرر
والإضرار في الشريعة .
* ( الخامسة : إذا زوجها الأخوان ) * مطلقا أو أجنبيان * ( برجلين فإن
تبرعا ) * ولم يوكلا فالعقدان فضوليان * ( اختارت أيهما شاءت ) * وفسخت
الآخر ، أو فسختهما مطلقا ، اقترنا زمانا ، أو اختلفا ، ولكن ينبغي لها اختيار
من عقد عليه أكبر الأخوين ، مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان ، وإلا
فمن ترجح ولو كان من عقد عليه الأصغر .
كل ذا إذا لم يدخل بأحدهما ، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد
من دخلت به وبطل الآخر ، لأنه أقوى الإجازات ، وإن اختص التبرع
بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقا ، مع الاقتران أو الاختلاف ، كان المتبرع أو
الوكيل ، الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما .
* ( وإن كانا ) * معا * ( وكيلين وسبق أحدهما ) * بالنكاح * ( فالعقد له ) *
مطلقا على الأشهر الأظهر .
خلافا للشيخ ( 1 ) في بعض الصور ، كما سيظهر ، وبطل المتأخر مطلقا ،
دخل بها من عقد عليه ، أم لا ، لوقوع الأول صحيحا ، لاستجماعه الشرائط ،
والثاني باطلا ، لوقوعه عليها ، وهي في عصمة الأول ، وتسلم إليه مع عدم
الدخول .
* ( ولو دخلت بالآخر ) * فهو زنا منهما إن علما بالحال ، فلا مهر ،
ولا لحوق ولد ، ومنها خاصة إن علمت هي دونه ، فينتفي الأول دون الثاني ،
ف * ( لحق به الولد ) * ومنه إن علم فينعكس ، فلها المهر ، ولا لحوق به ووطء
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 181 .