شبهة إن جهلا ، فيلحق به الولد * ( وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ) * من
الثاني عدة الطلاق لوطء الشبهة هنا وفي الصورة الثانية ، للشبهة الموجبة
للعدة * ( ولها المهر ) * هنا دونها * ( للشبهة ) * .
وهل المراد به المثل كما عن المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وغيرهما بناء على
فساد العقد الموجب لفساد التسمية ، أو المسمى كما عن محتمل التذكرة ( 3 )
لإقدامها بالرضا به ؟ وجهان ، أوجههما الأول ، لإناطة الرضا بالصحة لا مطلقا .
نعم في الحسن أو الصحيح : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في امرأة أنكحها
أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها
فأقام الأول الشهود ، فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع
زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد به ( 4 ) .
وظاهره الثاني بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه ، ولكن ليس
نصا ، وهو أحوط .
* ( وإن اتفقا ) * زمانا باقترانهما في القبول * ( بطلا ) * معا إجماعا فيما عدا
الأخوين ، وفيهما أيضا على الأشهر الأظهر ، لامتناع الحكم بصحتهما
للتباين ، وبصحة أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح من غير مرجح ( 5 ) .
* ( وقيل : العقد عقد الأكبر ) * مطلقا ، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر
فيكون له حينئذ ، إلا مع سبق عقد الأكبر ، كما عن النهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 182 .
( 2 ) التحرير 2 : 8 س 4 .
( 3 ) التذكرة 2 : 597 س 27 .
( 4 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .
( 5 ) لاستلزام الحكم بصحتها الجمع بين المتباينين ، وبأحدهما الترجيح من غير مرجح ( خ ل ،
هامش المطبوعة ) .
( 6 ) النهاية 2 : 312 .
( 7 ) المهذب 2 : 195 .