تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شبهة إن جهلا ، فيلحق به الولد * ( وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ) * من الثاني عدة الطلاق لوطء الشبهة هنا وفي الصورة الثانية ، للشبهة الموجبة للعدة * ( ولها المهر ) * هنا دونها * ( للشبهة ) * . وهل المراد به المثل كما عن المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وغيرهما بناء على فساد العقد الموجب لفساد التسمية ، أو المسمى كما عن محتمل التذكرة ( 3 ) لإقدامها بالرضا به ؟ وجهان ، أوجههما الأول ، لإناطة الرضا بالصحة لا مطلقا . نعم في الحسن أو الصحيح : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود ، فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد به ( 4 ) . وظاهره الثاني بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه ، ولكن ليس نصا ، وهو أحوط . * ( وإن اتفقا ) * زمانا باقترانهما في القبول * ( بطلا ) * معا إجماعا فيما عدا الأخوين ، وفيهما أيضا على الأشهر الأظهر ، لامتناع الحكم بصحتهما للتباين ، وبصحة أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح من غير مرجح ( 5 ) . * ( وقيل : العقد عقد الأكبر ) * مطلقا ، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر فيكون له حينئذ ، إلا مع سبق عقد الأكبر ، كما عن النهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 182 . ( 2 ) التحرير 2 : 8 س 4 . ( 3 ) التذكرة 2 : 597 س 27 . ( 4 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 . ( 5 ) لاستلزام الحكم بصحتها الجمع بين المتباينين ، وبأحدهما الترجيح من غير مرجح ( خ ل ، هامش المطبوعة ) . ( 6 ) النهاية 2 : 312 . ( 7 ) المهذب 2 : 195 .