تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
والأصح الأول ، فإن الإجازة إما جزء أو شرط ، وأيهما كان فلا يصح النكاح بدونها ، مضافا إلى عدم تبادر هذه الصورة مما دل على حرمة الأم بمجرد العقد على البنت ، وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره مطلقا ، إلا إذا فسخ . وهل لها حينئذ نكاح أبيه ، أو ابنه ؟ فيه الوجهان في إباحة الأم بالفسخ . كل هذا إذا كان المجيز حيا . وأما إن أجاز * ( ثم مات عزل من تركته نصيب ) * الآخر * ( الباقي ) * إلى أن يبلغ * ( فإذا بلغ ) * ولم يجز بطل العقد ، * ( و ) * إن * ( أجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة ) * في استيراث التركة * ( وأعطي نصيبه ) * منها . واعتبر الحلف دفعا للتهمة في أكثر موارد المسألة . وأما الباقي المنتفية فيه ككون الباقي الزوج والمهرية بقدر الميراث أو أزيد فالأجود - وفاقا للروضة ( 1 ) - عدم الحلف إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة ، بحيث يترجح على ما ثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك ، مما يوجب التهمة . ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة خاصة ، وأنها تحلف بالله تعالى ما دعاها إلى أخذ التركة سوى الرضا بالتزويج ، فهي لما ذكرنا غير منافية ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات الحلف لأخذ التركة . فإن كان إجماع ، وإلا فالمسألة محل مناقشة . والمستند في هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 145 و 146 .
رياض المسائل — صفحة 118 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي