تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
* ( و ) * مع ذلك * ( هي منافية للأصل ) * المتيقن بالأدلة السابقة من تحريم التصرف في ملك الغير مطلقا بدون إذنه . * ( الرابعة : إذا زوج الأبوان ) * أي الأب والجد * ( الصغيرين صح ) * التزويج ، لما مر * ( وتوارثا ) * قيل : بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي عند الإدراك ( 1 ) لتصريحه به مع ذلك ، وعن المصنف في النكت أن الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث ( 2 ) . ووجهه أنه عقد صحيح شرعا يصيران به زوجا وزوجة ، فيثبت لهما التوارث ، لإطلاق الأدلة بتوارث المتزاوجين ، والأصل بقاء الصحة إلى طرو المعارض ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ وهو هنا ممتنع . ويدل عليه مع ذلك الصحيحان ( 3 ) : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ، قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم . * ( ولا خيار لأحدهما عند البلوغ ) * كما مر . * ( ولو زوجهما غير الأبوين ) * مطلقا كان فضوليا ، و * ( وقف على إجازتهما ) * بعد الإدراك . * ( فلو ماتا أو مات أحدهما ) * قبل الإجازة * ( بطل العقد ) * مطلقا أجاز الثاني ، أم لا . * ( ولو بلغ أحدهما فأجاز ) * لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة ، فيحرم عليه إن كان زوجا الأخت والخامسة ، وكل من الأم والبنت ، إلا إذا فسخت فلا حرمة على إشكال في الأم ، من أن الفسخ كاشف عن الفساد ، أو رافع له من حينه .
هامش
( 1 ) قاله في كشف اللثام 2 : 22 س 31 . ( 2 ) النكت بهامش النهاية 2 : 315 . ( 3 ) الوسائل 14 : 220 ، الباب 12 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 ، الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .