* ( و ) * مع ذلك * ( هي منافية للأصل ) * المتيقن بالأدلة السابقة من
تحريم التصرف في ملك الغير مطلقا بدون إذنه .
* ( الرابعة : إذا زوج الأبوان ) * أي الأب والجد * ( الصغيرين صح ) *
التزويج ، لما مر * ( وتوارثا ) * قيل : بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي
عند الإدراك ( 1 ) لتصريحه به مع ذلك ، وعن المصنف في النكت أن الخيار
عند البلوغ لا ينافي التوارث ( 2 ) .
ووجهه أنه عقد صحيح شرعا يصيران به زوجا وزوجة ، فيثبت لهما
التوارث ، لإطلاق الأدلة بتوارث المتزاوجين ، والأصل بقاء الصحة إلى طرو
المعارض ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ وهو هنا ممتنع .
ويدل عليه مع ذلك الصحيحان ( 3 ) : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ،
قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم .
* ( ولا خيار لأحدهما عند البلوغ ) * كما مر .
* ( ولو زوجهما غير الأبوين ) * مطلقا كان فضوليا ، و * ( وقف على
إجازتهما ) * بعد الإدراك .
* ( فلو ماتا أو مات أحدهما ) * قبل الإجازة * ( بطل العقد ) * مطلقا أجاز
الثاني ، أم لا .
* ( ولو بلغ أحدهما فأجاز ) * لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة ،
فيحرم عليه إن كان زوجا الأخت والخامسة ، وكل من الأم والبنت ، إلا إذا
فسخت فلا حرمة على إشكال في الأم ، من أن الفسخ كاشف عن الفساد ،
أو رافع له من حينه .
هامش
( 1 ) قاله في كشف اللثام 2 : 22 س 31 .
( 2 ) النكت بهامش النهاية 2 : 315 .
( 3 ) الوسائل 14 : 220 ، الباب 12 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 ، الوسائل 17 : 527 ، الباب
11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .