تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
عن أبي هريرة ( 1 ) وعائشة ( 2 ) ، ومنها الرواية ( 3 ) الخاصية الحاكمة بفساد تزويج الأمة بدون إذن سيدها . وفي الجميع نظر ، لتخصيص الأصل بما تقدم ، ومعه لا يصلح دعوى عدم الدليل . والأخبار العامية المناقشة فيها واضحة ، حيث إن راويها عائشة وأبو هريرة ، اللذان هما أكذب البرية ، مع أنه أنكرها المحققون من العامة ، كما في المسالك ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والخاصية مع ضعفها سندا غير صريحة الدلالة ، فيحتمل أن الفساد بدوام عدم الإذن ، الغير المنافي ذلك للصحة مع الإذن في الجملة ، ومع ذلك غير صالحة هي - كما تقدمها من الأدلة - للمعارضة ، لما مر من الأدلة بالمرة من وجوه عديدة . ودعوى الشيخ الإجماع على الفساد في الخلاف موهونة بمصير معظم الأصحاب ، بل عداه كافة ، سوى فخر الدين إلى المخالفة له في المسألة . * ( ويكفي في الإجازة سكوت البكر ) * عند عرضه عليها إن كانت هي المعقود عليها ، كما يكفي في الإذن ابتداء على الأشهر الأظهر ، بل لم ينقل فيه خلاف إلا عن الحلي ( 6 ) . وهو محجوج بالنص الجلي ، كالصحيح : في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها ( 7 ) ونحوه في الرجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت فلا يزوجها ( 8 ) ونحوه الخبر ( 9 ) . وفي النبوي : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 605 ، الحديث 1879 و 1882 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 605 ، الحديث 1879 و 1882 . ( 3 ) الوسائل 14 : 223 ، الباب 17 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 . ( 4 ) انظر المسالك 7 : 162 . ( 5 ) انظر التذكرة 2 : 585 س 39 . ( 6 ) السرائر 2 : 569 و 574 . ( 7 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 205 ، الحديث 4 . ( 9 ) المصدر السابق : 201 ، الحديث 3 .