وكذا مع العموم - كزوجني ممن شئت - على الأحوط ، بل الأظهر ،
لظهور العموم ، بالإضافة إلى غيره لا إليه ، ولا أقل من الشك .
فالمصير إلى مقتضى الأصل متعين ، ونحوه الظن ، لعدم دليل معتد به على
اعتباره في مثله ، لانحصار ما دل على حجيته في غيره ، وعدم اعتباره في
أمثاله غير عزيز ، وهو المطابق ، للأصل .
فالقول بالجواز حينئذ مشكل ، مضافا إلى عدم الفرق بينه وبين الاطلاق
في الشمول وإن كان فيه أقوى . والقوة غير فارقة بينهما بالنظر إلى أصل
الشمول ، الذي هو المناط في الإذن . فتأمل .
* ( ولو أذنت ) * له * ( في ذلك ) * أي التزويج منه بالخصوص أو الاطلاق
والعموم المحفوفين بما يدل على دخوله قطعا * ( فالأشبه ) * الأشهر كما عن
الإسكافي ( 1 ) وفي الشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وشرح الكتاب لسبطه ( 9 ) وغيرهم
* ( الجواز ) * ولو لزم تولية طرفي العقد ، للأصل المستفاد من عمومات
التوكيل المتيقنة المعتضدة في المقام أيضا بالشهرة .
* ( وقيل : لا ) * لرواية قاصرة السند * ( وهي رواية عمار ) * بن موسى
الساباطي الموثقة سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره
أن يعلم بها أهلها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد
وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قال : قلت : وإن كانت أيما ، قال : وإن
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 128 .
( 2 ) الشرائع 2 : 278 .
( 3 ) القواعد 2 : 7 س 8 .
( 4 ) المختلف 7 : 128 .
( 5 ) التذكرة 2 : 603 س 3 .
( 6 ) اللمعة : 110 .
( 7 ) الروضة 5 : 122 .
( 8 ) المسالك 7 : 152 .
( 9 ) نهاية المرام 1 : 82 .