تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كانت أيما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم ( 1 ) . والقول بالمنع ضعيف ، ولكن الأحوط مراعاتها ، لاعتبار سندها ، وظهور دلالتها ، واعتضادها بأصالة بقاء الحرمة بحالها ، ولولا الشهرة لتعين المصير إليها . وكيف كان ينبغي تخصيص المنع بموردها ، لانتفاء المانع في غيره من جهتها ، فيجوز الوكالة من الطرفين لشخص واحد ، فيتولى طرفي العقد بنفسه ، لعموم أدلة التوكيل ، وانتفاء المانع هنا من جهة غيرها ، لكفاية المغايرة الاعتبارية ، لعدم دليل على اعتبار الحقيقية ، مع الإجماع المحكي ، كما تقدم على عدم اعتبارها عندنا . * ( الثانية : النكاح ) * الفضولي صحيح ، ولكن * ( يقف على الإجازة ) * من ولي العقد ، فإن أجاز لزم ، وإلا بطل على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المرتضى مطلقا ( 2 ) * ( في الحر والعبد ) * وعن الحلي ( 3 ) في الأول خاصة ، وعن الخلاف ( 4 ) في الثاني كذلك ، للنصوص المستفيضة ، التي كادت تكون متواترة ، يقف عليها المتتبع لأخبار النكاح في غير مسألة . منها النبوي المتقدم في البكر التي زوجها أبوها فأتته تستعدي أجيزي ما صنع أبوك . والصحيح المتقدم أيضا في تزويج غير الأبوين ، الصغيرين ، المصرح بالصحة ، والوقوف على الإجازة . ونحوه الخبر المتقدم في أول الفصل في تزويج الأم ولدها . والحسن : عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 217 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 ، المسألة 154 . ( 3 ) السرائر 2 : 564 و 565 . ( 4 ) الخلاف 4 : 266 ، المسألة 18 .