تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فمنع ولايته عنهما في المشهور غير واضح ، إلا أن يكون اجماع . وفيه نظر . وظاهر تشبيه المتن الحاكم بالوصي بقول مطلق حصر ولايته فيمن بلغ فاسد العقل لا غير ، ومنه البالغ رشيدا ، والفاسد عقله طارئا ، فلا ولاية له عليه أبدا . وهو وإن خالف المشهور في صورة وجود الأولين أو أحدهما والإجماع في صورة فقدهما ، إلا أنه المختار في الصورة الأولى ، كما تقدم سابقا . * ( ويلحق بهذا الباب مسائل ) * . * ( الأولى ) * : لكل من الأب والجد له كغيرهما من الأولياء والوكلاء - إلا من سيأتي - على الأشهر الأظهر تولي طرفي العقد . ولا بد في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلا للآخر أو وليه ، لعموم أدلتي الولاية والوكالة ، وكفاية المغايرة الاعتبارية ، لعدم الدليل على اعتبار الحقيقة ، بل عن الخلاف الاتفاق على عدمها عندنا ( 1 ) إلا * ( الوكيل في النكاح ) * عنها أو عن وليها . ف‍ * ( لا يزوجها من نفسه ) * مع تنصيصها أو من في حكمها بتعين الزوج إجماعا ، وللصحيح : في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا فزوجها من نفسه وكرهته المرأة فقالت : لا ولا كرامة ، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه ( 2 ) . وكذا مع الاطلاق على الأشهر الأظهر ، للأصل ، وعدم انصرافه إليه . خلافا للتذكرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في كشف اللثام 2 : 22 س 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 216 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 3 ) التذكرة 2 : 603 س 3 .