تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
لانجباره بالشهرة بين الأصحاب . وقيل : نعم مطلقا ، كما في المختلف ( 1 ) وعن المبسوط ( 2 ) للصحاح ( 3 ) في الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه ، وزيد في جملة منها : والذي يجوز أمره في مال المرء يبتاع ويشترى ( 4 ) . ولاشتمالها على الأخ ، وعدم دلالتها على الجد ، وندرة القائل بإطلاقها ، بل وعدمه ، لتنزيل كلامه على القول الثالث في كلام بعض الأصحاب قصرت عن المقاومة لما قدمناه من الأصول المعتضدة بالشهرة المحكية والصحاح المستفيضة بالعمومية والخصوصية . فيحمل الموصى إليه فيها على الجد أو الإمام ، أو تحمل على استحباب إطاعتها له ، كحملها عليه بالإضافة إلى الأخ . والتحقيق أن يقال : إن لكل من هذه الصحاح والصحاح المتقدمة وجه رجحان ومرجوحية ، بقوة الدلالة ومخالفة الشهرة والاشتمال على ما لا يقول بها الطائفة في هذه ، وبمقابل الأمور المزبورة في السابقة . وحيث لا مرجح فليتوقف . ومقتضاه المصير إلى القول الأول ، التفاتا إلى الأصول المتقدمة . ومنه ينقدح وجه القدح في القول بالتفصيل باختيار الأول مع إطلاق الوصية من دون تنصيص بالولاية في التزويج ، واختيار الثاني مع عدمه والتنصيص ، كما عن الخلاف ( 5 ) . ويزيد القدح فيه بعدم الدليل عليه في البين ، واستلزامه الخروج عن إطلاق أخبار الطرفين ، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه ، وعموم
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 126 . ( 2 ) حكاه في المختلف : 540 س 37 ، عن المبسوط لكن الموجود عكسه راجع المبسوط 4 : 59 . ( 3 ) الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 . ( 5 ) الخلاف 4 : 254 ، المسألة 9 .
رياض المسائل — صفحة 107 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي