تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
إلى بلوغ الرتبة دون الأب ، فلا يجب عليه هذا الاستئمار ، بل يزوجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ . وفي الصحيح : لا ينقض النكاح غير الأب ( 1 ) . وهو مع احتمال كون النقض فيه بمعنى المنع فيحمل على الاستحباب محمول على التقية ، كما قيل ( 2 ) ، أو على الصغيرة ، كما هو الأقرب . ولا عموم فيه ، فضلا عن الخصوص الشامل للبالغة ، بل عمومه لا قائل به منا ، لارتفاع الولاية عن الثيبة عندنا . خلافا لمن خالفنا ، ومثله الكلام في الحسن : في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ( 3 ) . لاحتمال الجارية فيه الصغيرة ، مع احتماله المحامل المتقدمة . ومن العجب استدلال بعض الأصحاب ( 4 ) لهذا القول بالصحيح المانع من تزويج العذراء متعة ( 5 ) ، الدال بمفهومه المعتبر - كما تقدم - على جواز تزويجها بالدوام وإن هو إلا غفلة واضحة ، مضافا إلى ما عرفت من كونه من أوضح الأدلة ، لاستقلال الباكرة البالغة ، بعد ثبوت أن النهي فيه عن المتعة للكراهة . وتمام أدلة هذا القول مع الأجوبة مذكور في الرسالة ، فعليك بالمراجعة . * ( ومن الأصحاب من أذن لها في ) * تزويج * ( المتعة دون الدائم ) * وهو شيخنا في التهذيبين ( 6 ) وظاهر شيخنا في المقنعة ( 7 ) عملا بأخبار المتعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 5 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 75 . ( 5 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 12 . ( 6 ) التهذيب 7 : 254 و 380 ، ذيل الحديث 1094 و 1538 ، والاستبصار 3 : 145 و 236 ، ذيل الحديث 527 و 850 . ( 7 ) انظر المقنعة : 510 و 511 .
رياض المسائل — صفحة 103 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي