تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولولا أن له فعلا لاستحال أمره به ، ولولا ثبوت حقها لم يعتبر إذنها ، مضافا إلى دلالة لفظي " الحظ " و " النصيب " بالمنطوق على ثبوت الولاية لها ، وبالمفهوم على ثبوتها له ، إذ لا قائل بغيره ، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيب ، للاتفاق على عدم المشاركة فيهما . فتعين المدعى . وفي الجميع نظر ، لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد الشخصين ، للجمع المزبور ، مضافا إلى عدم الشاهد عليه ، وكونه فرع التكافؤ وعدم المرجح لأحد الطرفين . وكلاهما ممنوع ، لفقد الشاهد ، والموثق على تقدير تماميته دليل آخر لا شاهد ، ووجود المرجح من الصراحة والاعتضاد بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وإطلاقات الكتاب والسنة في تزويج النسوة والاعتبار بعقودهن ، وغير ذلك مما ذكر في الرسالة في الأخبار الأولة . هذا ، مضافا إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب خاصة ، كما نقل قولا سادسا في المسألة ، ونسب إلى المفيد ( 1 ) ( رحمه الله ) ، وذلك لاختصاص ما دل على اعتبار إذن الولي بالأب خاصة ، كذا اعترض عليه بعض الأصحاب ( 2 ) . ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجد بفحوى الخطاب ، بناء على أضعفية ولاية الأب ، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها ، المرجحة لاختيار الجد على اختيار الأب ، والمقدمة لعقده على عقده مع المقارنة ، مضافا إلى أصالة بقاء الولاية الخالية عن المعارض ، بعد الجمع بين أخبار المسألة .
هامش
( 1 ) الناسب هو الإيضاح 3 : 20 ، وانظر المقنعة : 511 . ( 2 ) الشهيد في المسالك 7 : 139 .