وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا .
والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا .
وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ]
ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة .
والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ،
ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة .
والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم
بالرجلين ولا ترتيب فيهما .
والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف .
مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار
في المسح ،
ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .
والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل .
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .
ومن دام به السلس يصلي كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا
المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل
اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ،
وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند
رياض المسائل — صفحة 412
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٢