وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ،
كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الإطلاق .
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع ،
وينجس بالملاقاة وإن كثر .
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير
أحد أوصافه .
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر .
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع .
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا
ماء الاستنجاء .
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة .
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في
غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر .
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما أكل
الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر .
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما :
رياض المسائل — صفحة 409
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٩