في المريض الشهوة .
ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به .
2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر
المرأة على الأشبه .
وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد وجزم علم الهدى بالوجوب .
وأما كيفيته : فواجبها خمسة :
النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين . واستدامة حكمها
غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن . وتخليل ما لا يصل الماء إليه
إلا به . والترتيب . يبدأ برأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره . ويسقط الترتيب بالارتماس
وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا
وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد
وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل ، بصاع .
وأما أحكامه :
فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد
إلا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه . ووضع شئ فيها على الأظهر .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف وحمله ، والنوم ما لم يتوضأ
والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب .
رياض المسائل — صفحة 414
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٤