ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد .
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء .
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ
( الثاني ) : غسل الحيض ، والنظر فيه وفي أحكامه .
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع .
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة .
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر .
وهل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام .
فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ،
المروي أنه حيض .
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر
أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها .
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها .
فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة
أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد .
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض
رياض المسائل — صفحة 415
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٥