النجاسة .
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما .
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم .
الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل .
[ الوضوء ]
فالوضوء يستدعي بيان أمور :
( الأول ) في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد والنوم الغالب على الحاستين والاستحاضة القليلة .
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض .
( الثاني ) في آداب الخلوة :
والواجب ستر العورة .
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته ، وأقل ما يجزئ مثلا ما
على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج
تخير بين الأحجار والماء .
رياض المسائل — صفحة 410
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٠