غسل الأعضاء ،
والوضوء بمد ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه والتمندل . منه .
( الرابع ) في الأحكام :
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه
بنى على الطهارة . ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده .
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا .
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة
استأنف الوضوء .
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو كان الخارج
أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر .
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع :
( الغسل )
وأما الغسل ففيه الواجب والندب . فالواجب منه ستة .
( الأول ) غسل الجنابة ، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه .
أما الموجب : فأمران :
1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن .
وتكفي
رياض المسائل — صفحة 413
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٣