وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر .
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .
وفي المبتدئة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض .
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله
المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم .
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره .
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث ،
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ،
وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره .
ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم .
وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب .
وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه وربع في آخره .
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلاها
بقدر صلاتها .
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ولمس هامشه ،
والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل .
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت
من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء .
وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء .
رياض المسائل — صفحة 416
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٦