ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها .
ويستعمل الخزف بدل الأحجار .
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل .
وسننها : تغطية الرأس عند الدخول . والتسمية . وتقديم الرجل
اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول ، وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء
وعند الفراغ . والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد . وتقديم
اليمنى عند الخروج .
( مكروهاتها ) : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت
الأشجار المثمرة وفئ النزال . واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ،
وفي مواطن الهوام ، وفي الماء جاريا وراكدا ، واستقبال الريح به ، والأكل
والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ،
والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة .
( الثالث ) : في الكيفية .
والفروض سبعة :
الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة
حكمها حتى الفراغ .
والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه
ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى .
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها .
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما .
ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزئ .
رياض المسائل — صفحة 411
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١١