منزوحات البئر :
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع ، وكذا قال
الثلاثة في المسكرات . وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة .
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما . ولموت البغل والحمار ينزح كر ،
وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة .
ولموت الإنسان سبعون دلوا .
وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون .
وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل .
دلاء يسيرة .
ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل .
وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة .
وروى في الشاة تسع أو عشر . وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع .
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا ، وللفأرة إن
تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو .
ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث .
ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا ، في العصفور وشبهه .
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها .
ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر .
ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها ، لكن يستحب
تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع .
رياض المسائل — صفحة 408
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٨