أصحهما العدم جمودا على ظاهر النص مع اختلافها وعدم انضباطها ، وقيل :
بالجواز ( 1 ) ولا دليل عليه ( في أوله ) أي الحيض ( ونصف في وسطه وربع في
آخره ) ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه ، فالثاني أول لذات
الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، وهكذا .
وبالجملة : التثليث مرعي بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا دات عادة
كانت أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا ، هذا هو الأشهر الأظهر عملا بظاهر
الخبر ( 2 ) .
وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة ( 3 ) ، فلا وسط ولا آخر
لمن حيضها خمسة فما دون ، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد . وهو لعدم
الدليل عليه ضعيف . كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض
مطلقا ( 4 ) ، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة ، ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها
وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع ، وهو الفارق بينه وبين القول الأول ،
لأنه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لقصورها عن الخمسة التي خامسها
مبدأ الوسط .
والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد ( 5 ) والخبر المتقدم ، لكن ليس
فيه ذكر الآخر ، ومثل الأول الرضوي ( 6 ) . وقصور سندها مجبور بالعمل ، مضافا
إلى اعتبار الأخير في نفسه .
ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة . ولا يعتبر فيه التعدد ، للأصل
هامش
( 1 ) الموجز لابن فهد الحلي ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ص 47 ونسبه في مفتاح الكرامة ( ج 1
ص 375 ) إلى كشف الالتباس أيضا .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574 .
( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض ص 44 .
( 4 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في حرمة مقاربة الحائض ج 1 ص 54 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574 .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236 .