وإطلاق الخبر .
وهي في وطئ الأمة ما تقدم لما تقدم ، مع شذوذ ما دل على خلافه ( 1 ) .
ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة ، للأصل واختصاص
دليلها بالواطئ . نعم : عليها الإثم حينئذ .
( ويستحب لها الوضوء ) المنوي به التقرب دون الاستباحة ( لوقت كل )
صلاة ( فريضة ) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة ( وذكر الله تعالى )
بعده ( في مصلاها ) كما عن المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) والاصباح ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، أو محرابها كما عن المراسم ( 9 )
والسرائر ( 10 ) ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة " ناحية من
مصلاها " ( 11 ) . أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع ( 12 ) والمعتبر ( 13 )
والمنتهى ( 14 ) والذكرى ( 15 ) ، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقا .
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و . . . ص 5 س 24 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الحيض و . . . ج 1 ص 45 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 198 في استحباب الوضوء للحائض ج 1 ص 232 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 .
( 7 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 96 س 31 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 42 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض و . . . ص 43 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 145 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 55 .
( 12 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 31 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 232 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 16 و 17 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35 .