الله عز وجل " ( 1 ) - كالحسن الآتي - دلالة على شئ منها ، كما لا يخفى .
وهو وإن أطلق في أكثر المعتبرة ، إلا أن التقييد له ( بقدر صلاتها ) قائم في
المعتبر ، كالحسن : تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ( 2 ) .
وبمعناه غيره ( 3 ) .
( ويكره لها ) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) . والروايات في كل من النهي عنه ( 7 ) ونفي البأس ( 8 )
- مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة - مستفيضة . وحمل الأولة على الكراهة
طريق الجمع - كما فعله الجماعة - لرجحان الثانية بعملهم ، مع أصالة الإباحة
والاجماعات المنقولة . ولا ينافيها فتوى الصدوق ب " لا يجوز " ( 9 ) لعدم البأس بخروجه
مع معلومية نسبه ، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة ، فيحتمل
شدة الكراهة ، وبإرادته لها من تلك العبارة صرح العلامة ( 10 ) .
ولا فرق فيه بين الحناء وغيره ، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل
وغيرهما في المشهور . والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه ، وإن كان إثباته فيهما
بالدليل فيه ما فيه ، لعدم عموم في المعتبرة ( 11 ) إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 588 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 587 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 587 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يكره للحائض ج 1 ص 233 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 28 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 20 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الحيض ح 3 و 8 ج 2 ص 593 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 593 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 21 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الحيض ج 2 ص 593 .