جواز سجودها بعدم الفرق بينهما ( 1 ) .
( وفي وجوب الكفارة على الزوج ) بل الواطئ مطلقا لعموم المستند مع
ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى - فتأمل جدا - وإن اختص بعض
الأخبار به في الظاهر ( بوطئها ) المحرم ( روايتان : أحوطهما الوجوب ) بل
الأظهر عند أكثر المتقدمين ، كالمفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وابني بابويه ( 4 ) والشيخ في
الخلاف والمبسوط ( 5 ) ، بل عليه الاجماع عن الحلي ( 6 ) والانتصار ( 7 )
والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، تمسكا بظواهر بعض المعتبرة ، كرواية داود بن
فرقد ( 10 ) المقيدة هي كالرضوي ( 11 ) بغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عمن أتى
امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ( 12 )
والموثق : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ( 13 ) .
والخبر : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال
الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 22 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة : ب 7 في الحيض و . . . ص 55 .
( 3 ) الإنتصار : في كفارة وطئ الحائض ص 33 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 96 ذيل الحديث 199 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 225 . والمبسوط : كتاب الطهارة في
الحيض . . . ج 1 ص 41 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحائض ج 1 ص 144 .
( 7 ) الإنتصار : في كفارة وطئ الحائض ص 34 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 226 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في أحكام دم الحيض ص 488 س 13 - 15 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574 .
( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 3 و 4 ج 2 ص 575 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 3 و 4 ج 2 ص 575 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح 1 ج 18 ص 586 ، وفيه : " وفي
استدباره " بدل " وسطه " .