حتى المنذور على قول أحوط ( 1 ) ( دون الصلاة ) إجماعا ونصوصا فيهما ، إلا
ركعتي الطواف مع فواتهما بعده والمنذورة المتفقة في أيامها على قول ( 2 ) .
( وهل يجوز ) لها ( أن تسجد لو سمعت ) آية ( السجدة ) أو تلتها أو
استمعت إليها ؟ ( الأشبه ) الأشهر ( نعم ) كما عن المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
وظاهر التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والجامع ( 9 )
والمعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) ، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع ، وفي
الخمسة الأول - عدا الثاني - تصريح بالوجوب وهو أيضا ظاهر فيه ، وفيما عدا
الأخيرين بالجواز ، وفيهما الاكتفاء بلفظ " يسجد " المحتمل لهما الظاهر في
الأول . خلافا للمقنعة ( 12 ) والانتصار ( 13 ) والتهذيب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والنهاية ( 16 )
والمهذب ( 17 ) فحرموا السجود عليها ، لاشتراطه بالطهارة كما في غيره .
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 19 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 328 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض و . . . ج 1 ص 34 س 28 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 23 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 21 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 11 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 119 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود ج 1 ص 114 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 83 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 227 .
( 11 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة ص 52 ، حيث حكم بعدم جواز السجود إلا لطاهر من النجاسات .
( 13 ) الإنتصار : مسائل الطهارة في قراءة العزائم ص 31 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة و . . . ج 1 ص 129 .
( 15 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 .
( 16 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25 .
( 17 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 ، حيث حكم باشتراكها مع الجنب .