وعن الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) - أو إطلاقه من
دونها - كما عن الهداية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والاقتصاد ( 9 )
والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) والاصباح ( 12 ) - دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز
الجواز في المسجدين ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، وهو ما عداهما . وعليه يحمل
إطلاق الصحيح " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " ( 13 ) لكونه
الحكم في المطلق ، وللصحيح " الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين
ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين " ( 14 ) .
وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير
المعارض لهما . كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم
إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا ، ولو مع عدم التلويث ، كما عن الفقيه ( 15 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 259 في كراهة عبور الحائض في المساجد ج 1 ص 517 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 27 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 228 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 119 .
( 5 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجنابة ص 49 السطر الأخير .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض ص 54 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41 .
( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 25 .
( 9 ) الاقتصاد : في ذكر الحائض و . . . ص 245 حيث حكم باشتراكها مع الجنب .
( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الحيض و . . . ص 10 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 17 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والاستحاضة ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195 .