والمقنع ( 1 ) والجمل والعقود ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) .
وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث ، لندرته وغلبة ضده
الموجبة لحمله عليه .
( و ) كذا يحرم عليها ( وضع شئ فيها ) مطلقا ( على الأظهر ) الأشهر ، بل
قيل : بلا خلاف ( 4 ) إلا من سلار ( 5 ) ، للصحاح ( 6 ) .
ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم ، ويحرم معه لعموم ما تقدم ، إلا
مع الضرورة المبيحة للمحرم .
( وقراءة ) إحدى سور ( العزائم ) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت ،
وإلا فيحرم مطلقا ، لما مر في الجنب ، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ( 7 )
( ومس كتابة القرآن ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه الاجماع ، كما عن
الخلاف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) لما مر ثمة . خلافا للإسكافي ، فحكم
بالكراهة ( 11 ) للأصل . وهو ضعيف . وقد تقدم هناك المراد من الكتابة .
( و ) كذا ( يحرم على زوجها ) ومن في حكمه ( وطؤها ) قبلا ، أي ( موضع
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 4 س 31 .
( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض ص 44 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في ما يحرم على الحائض ج 3 ص 256 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر الحائض ص 43 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 ج 1 ص 491 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 223 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام
الحائض ج 1 ص 110 س 26 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 46 في حرمة مس كتابة القرآن ج 1 ص 100 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 11 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 19 .