أشهر ( 1 ) ، وحمل على الغالب . وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة
المسترابة ( 2 ) .
( وأما الأحكام ) اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها بقوله :
( فلا تنعقد ) ولا تصح ( لها صلاة ولا صوم ولا طواف ) مع حرمتها عليها
بالاجماع والنصوص ، ففي الصحيح : إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها
الصلاة ( 3 ) .
وفي الخبر في العلل : لا صوم لمن لا صلاة له ( 4 ) . وعلل به فيه حرمة الأولين
عليها .
وفي نهج البلاغة جعل العلة في نقص إيمانهن قعودهن عن الأولين ( 5 )
وفي النبوي خطابا للحائض : اصنعي ما يصنع الحاج غير أن
لا تطوفي ( 6 ) .
ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى
الثاني إجماعا ، وفيه أيضا على قول قوي ( 7 ) ، وفيه قول آخر بالتفصيل ( 8 ) .
ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة ، لفقد الطهور المشترط في صحة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في الحيض ص 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 586 .
( 4 ) علل الشرائع : ب 182 في علل الشرائع وأصول الاسلام ح 9 ج 1 ص 271 .
( 5 ) نهج البلاغة : الخطبة 80 في ذم النساء ص 105 .
( 6 ) كما في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 118 . وفي سنن الدارمي : كتاب المناسك
باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا ج 2 ص 44 " افعلي ما يفعل الحاج . . . " .
( 7 ) نسبه صاحب المدارك إلى الأشهر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 64 س 33 .
( 8 ) الظاهر هو التفصيل بين القضاء خاصة أو القضاء والكفارة ، لابن أبي عقيل كما نقله صاحب الحدائق
الناضرة - عن مختلف الشيعة - كتاب الطهارة في أنه هل يبطل الصوم باخلال الحائض بالغسل قبل
الفجر ج 3 ص 123 .