والجمل ( 1 ) ، وأجازه الماتن في غير الكتاب ( 2 ) ولكن احتاط بما فيه ، وكذا عن
الشهيد ( 3 ) إلا أنه اشترط في البيان ظنها بقاء الحيض ( 4 ) ، للموثق " تنتظر
عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام " ( 5 ) وفي معناه المرسل " إن
كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " ( 6 ) وهما مع قصورهما سندا وعملا
وعددا يحتملان الورود مورد الغالب ، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية ، فيتحدان
مع الأخبار السابقة . وهو وإن جرى فيها فيخلو ما عدا الغالب عن النص
بالاستظهار ، إلا أن إلحاقه به بالاجماع المركب كاف في ثبوته فيه والاجماع
لا يتم إلا في الناقص عن الثلاثة ، فتبقى هي كالزائد عليها إلى العشرة خاليا من
الدليل ، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل ، وهو عدم مشروعية الاستظهار .
فتعين القول بالأول ، سيما مع كثرة القائل به . والأول أقرب إلى الترجيح ،
ولكن الثاني غير بعيد .
وغير خفي أن الاختلاف بين الأولين والثالث إنما هو مع قصور العادة عن
العشرة بأزيد من الثلاثة ، وبين الأولين مع قصورها عنها بها ، وإلا فلا خلاف .
كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها وتطابقها معها ، إذ
الاستظهار احتياط عن الحيض المحتمل ، وليس معه ، مع ورود بعض المعتبرة
به ( 7 ) .
( ثم ) هي بعد أيام الاستظهار كيف كان ( تعمل ما تعمله المستحاضة )
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض و . . . ص 45 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214 - 215 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل الحيض ص 6 س 20 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ص 17 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ح 12 ج 2 ص 558 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ح 11 ج 2 ص 558 .
( 7 ) الظاهر أن المراد به ما رواه في وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 557 .