لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة ( 1 ) . وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة
النص المعتبر .
( و ) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى ( أقرانها ) وذوات أسنانها أيضا ، إما
مطلقا كما هنا عن التلخيص ( 2 ) عاطفين لهن على الأقارب ( 3 ) ، أو مع فقد
الأقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) وجمل
الشيخ ( 7 ) واقتصاده ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة ( 10 ) ،
أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) وعن الارشاد ( 13 )
ونهاية الإحكام ( 14 ) ، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط ( 15 ) والاصباح ( 16 ) ،
ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا . والاستدلال عليه بلفظ
" نسائها " في الخبر المتقدم - بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة
هامش
( 1 ) الظاهر هو نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138 .
( 2 ) لا يوجد لدينا .
( 3 ) في المطبوع " عاطفين لهن على الأقارب بأو " .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 2 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الحيض ص 9 .
( 7 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل في الحيض ص 46 .
( 8 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض و . . . ص 247 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 146 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59 .
( 11 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 18 .
( 12 ) كذا في نسخة ق أيضا ولعله سهو أو تصحيف ، لأنه ذكر المبسوط بعده في عداد المقيدين باتحاد
البلد ، مع عدم وجوده في نسخة م .
( 13 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 139 .
( 15 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 46 .
( 16 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 40 .