الأحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . نعم : فيه الاجماع على روايته . كما أن في
سابقه دعوى مشهوريته . ولا ريب أن اختيار السبع أولى ، لاتفاقهم على جوازه
( أو ) يتحيضان ( ثلاثة من شهر وعشرة من ) شهر ( آخر ) في جميع الأدوار ،
للموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم
تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام
وصلت سبعة وعشرين يوما ( 4 ) .
وعن الخلاف الاجماع على روايته ( 5 ) . ومثله في آخر ( 6 ) . وليس فيها ( 7 ) مع
اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار ، بل ظاهرها
الاختصاص بالدور الأول ، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة ، ولم أر عاملا بها
سوى الإسكافي على ما حكاه بعض ( 8 ) وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة
مطلقا ( 9 ) .
فالرواية حينئذ شاذة ، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما
تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف ، مضافا إلى عدم تكافؤهما للأول ، وعلى
تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه ، وليس ، فيبطل ، فتأمل . فالقول بالأول
متعين ولا تخيير .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 39 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549 .
( 7 ) كل من النسخ الثلاثة في إفراد الضمير وتثنيته إلى آخر الفقرة مختلفة وإن كان كل منهما صحيحا ،
ونحن أثبتنا إفراد الضمير ليطابق قوله بعدا : " فالرواية حينئذ شاذة " في النسخ الثلاثة .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 20 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 21 .