نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة ( 1 ) .
وعن المبسوط : أنه إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرة يوما
ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم
حيضا والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة ( 2 ) .
وعن المحقق : استشكاله بعدم تحقق التمييز لها ، إلا أنه قال : لكن إن قصد أنه
لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لأنه المتيقن كان وجها ( 3 ) . ونحوه عن التذكرة ( 4 ) .
والمعتمد ما عليه الأصحاب ، لما تقدم ، من عدم دليل يعتد به على شئ من
ذلك .
( ومع فقده ) أي التميز بفقد أحد شروطه ( ترجع المبتدئة ) خاصة بالمعنى
الأول كما عرفت ( إلى عادة أهلها ) من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كن
وفاقا للمشهور ، للخبر ( 5 ) - المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والاجماع من
الأصحاب على العمل بمضمونه ، كما عن الخلاف ( 6 ) وغيره ( 7 ) - وفيه : عن
جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ؟ قال : قرءها مثل قرء
نسائها ( 8 ) .
وفي الموثق : المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ( 9 ) .
وفي آخر : النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 35 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 208 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 .