المبتدئة ( والمضطربة ) وقتا وعددا وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز ( إلى )
الأيام التي في ( الروايات ، وهي ستة ) في كل شهر ( أو سبعة ) كما في مرسلة
يونس - الطويلة - التي هي كالصحيحة - بل قيل : صحيحة ، لعدم تحقق
الارسال بمثل غير واحد ، مضافا إلى كون المرسل مع وثاقته ممن أجمعت
العصابة - من قوله - صلى الله عليه وآله - للمبتدئة : تحيضي في كل شهر ستة أيام
أو سبعة ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ( 1 ) .
وقول الصادق - عليه السلام - : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه
أقصى وقتها سبعة وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ( 2 ) .
وقوله - عليه السلام - وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما
رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ( 3 ) .
وقوله - عليه السلام - في المضطربة الفاقدة للتميز : فسنتها السبع والثلاث
والعشرون ( 4 ) .
واستفادة التخيير بين العددين في المرأتين منها مشكل ، لتخصيص
المضطربة فيها بالعدد الأخير ، مع احتمال مشاركة صاحبتها لها في ذلك ، وإن
وقع الترديد بينهما في حقها بناء على التصريح فيه أخيرا بعد الترديد بكون
الثلاث والعشرين أقصى مدة طهرها ، ولو جاز الاقتصار على الست لما كان
ذلك أقصى بل الأربع والعشرين ، فتأمل .
ولا ينافيه الترديد أولا ، لاحتمال كونه من الراوي ، ولذا عين السبع في
القواعد ( 5 ) وحكى عن الأكثر ، فهو الأقوى .
فظهر به ضعف ما في المتن من التخيير ، كما عن التحرير ( 6 ) ونهاية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 7 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2 .