لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر ، واختصاص الأخبار به . خلافا للمحكي
عن النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) فعمماه . وهو أحوط .
ثم إنه مع تركه وعدم خروج شئ بعد الغسل فلا كلام . وكذا معه مع
العلم بالخارج منيا فيغتسل وبولا فيتوضأ . ومع عدمه والشك فيه فلا شئ إن
بال واستبرأ منه بعده إجماعا ، للأصل والعمومات والصحاح المستفيضة وغيرها .
منها : الصحيح في الغسل : إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد
غسله ( 3 ) .
ومثله في الوضوء . ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ( 4 ) .
وما في الصحيح " يجب الوضوء مما خرج بعد الاستبراء " ( 5 ) محمول على
التقية ، كما في الاستبصار ( 6 ) .
ويغتسل إن لم يأت بهما على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلي الاجماع
عليه ( 7 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة بإعادة الغسل مع عدم البول
مطلقا ، كالصحيح : وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ( 8 ) .
والروايات بعدم الإعادة مطلقا ( 9 ) أو مع النسيان خاصة ( 10 ) مع ضعفها
شاذة لم يعرف قائل بمضمونها ، وإن نقل من ظاهر الفقيه والمقنع الاكتفاء
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها . . . ص 21 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 54 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 518 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 وفيه " حتى يبلغ السوق " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 202 .
( 6 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء . . . ح 3 ج 1 ص 49 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 9 ج 1 ص 519 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 10 و 11 و 14 ج 1 ص 519 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 12 و 13 ج 1 ص 519 .