الارتماس المعني منه شمول الماء لجميع البدن دفعة المشترط في سقوط الترتيب
وصحة الغسل نصا وإجماعا حينئذ ، مضافا إلى الأصل . وحجج الباقي ركيكة .
والخبر " ما جرى عليه الماء فقد طهر " ( 1 ) مورده الترتيبي خاصة ،
فافهم .
( ومسنونها ( 2 ) سبعة ) الأول : ( الاستبراء ) للمنزل أو محتمله مع تعين الغسل
أو عدمه مع استحبابه بالبول للرجل . ولا يجب على الأشهر الأظهر ، للأصل
المؤيد بخلو كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات
عنه .
وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به ، وهو المحكي عن المرتضى ( 3 )
والحلي ( 4 ) [ وابن حمزة وابن البراج والحلبي ] ( 5 ) ومختار الفاضلين ( 6 )
والشهيدين ( 7 ) .
خلافا للمبسوط ( 8 ) والجمل والعقود ( 9 ) والمصباح ومختصره ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502 .
( 2 ) في المطبوع من المتن " وسننها " .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 32 س 27 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين في نسخة م غير موجود ، وفي ق بدل " ابن حمزة " الموجود " ابن زهرة " مع إضافة
" الكيدري " .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في البلل المشتبه ج 1 ص 193 . وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الجنابة
ج 1 ص 226 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية ؟ : كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1
ص 94 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 9 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة : في ذكر الجنابة ص 42 .
( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9 .