وهو أعم من المدعى ، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الإثم أو
المرجوحية . وكيف كان : فالأحوط ما ذكرنا .
ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين فبال ولم يستبرأ منه ، بلا
خلاف ، للصحيح : وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض
غسله ، ولكن عليه الوضوء ( 1 ) . ومثله الموثق ( 2 ) . مضافا إلى عموم الأخبار الآمرة
بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول ( 3 ) ، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين
الشامل لما إذا استبرأ .
وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة ( 4 ) والتهذيبين ( 5 ) عدم الوضوء
أيضا ، بناء على عدمه مع غسل الجنابة . وفي إطلاقه منع ، لاختصاصه بخروج
موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده ، والخبران صريحان في أن السبب للأمر بالوضوء
نفس البلل المشتبه لا غير .
( و ) كيفية الاستبراء مطلقا ( هو أن يعصر ذكره من ) أصل ( المقعدة
إلى طرفه ) أي الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة ( ثلاثا وينتره ) بجذب القضيب
من أصله إلى الحشفة بالأصبع المذكورة والابهام ( ثلاثا ) على الأشهر الأظهر
المحكي عن النهاية ( 6 ) والفقيه ( 7 ) والهداية ( 8 ) وبني حمزة ( 9 ) وسعيد ( 10 ) وإدريس ( 11 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 7 و 8 وب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 و 3
ج 1 ص 518 و 200 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 143 ذيل الحديث 94
والاستبصار : كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة . . . ج 1 ص 118 ذيل الحديث 9
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث و . . . ص 11 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب وضوء السنة ص 46 س 33 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 28 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . ج 1 ص 96 .