وزهرة ( 1 ) وشيخنا المفيد في المقنعة ( 2 ) لكن باسقاط مسحتين ، ولا دليل عليه ،
ومستندهم الحسن : " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات
وغمز ما بينهما ثم استنجى " الحديث ( 3 ) ، بناء على رجوع ضمير التثنية إلى
الأنثيين ، والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر ، لا هما والمقعدة ، للقرب والاعتبار ،
والصحيح " في الرجل يبول ؟ قال : ينتره ثلاثا " الحديث ( 4 ) ، بناء على كون
الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول ، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الأنثيين .
وعلى التقديرين يتم الاستشهاد به ، بل هو على الثاني نص في المطلوب ، فتدبر .
ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحس بالثلاث ، لتصريح الصحيح
به ، مضافا إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد ، لتصريحه هنا بالمرتين
واكتفائه بهما أيضا فيما تحت الأنثيين ، والحسن مخالف له في الأمرين .
ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسع
مسحات ، كما في القواعد ( 5 ) والشرائع ( 6 ) .
وعن المبسوط ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وعن والد الصدوق ( 9 ) الاكتفاء بمسح ما
تحت الأنثيين ثلاثا . ولا دلالة في الحسن عليه ، لما عرفت . كما لا دلالة في
الصحيح على مرتضى المرتضى والمهذب ( 10 ) من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 24 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الأحداث . . . ص 40 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 4 س 2 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 17 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3 .
( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 22 س 10 .
( 10 ) المهذب : باب الاستنجاء وأحكامه ج 1 ص 41 والمنقول عن المرتضى في المعتبر : ج 1 ص 134 .