والمراسم ( 1 ) والكامل ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والاصباح ( 5 ) وفي الغنية
الاجماع عليه ( 6 ) كما حكى ، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به
وخروج شئ من الذكر . ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي . ولعله
مرادهم ، كما يومي إليه كلامه في الاستبصار ( 7 ) في المضمار ، لذكره الأخبار
المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب .
وليس في الصحيح " عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من
المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول " ( 8 ) دلالة عليه ، لوروده في
سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب ، بل سياقه ربما أشعر
بالاستحباب . وعدم الترك أحوط .
وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 )
والمصباح ومختصره ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والاصباح ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والجامع ( 15 ) ،
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة . . . ص 41 .
( 2 ) الكامل للقاضي عبد العزيز بن البراج ، لا يوجد لدينا ، نقل عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 82
س 13 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32 .
( 5 ) الاصباح غير موجود في نسخة ق ، وفي م " والاصباح والجامع " .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32 .
( 7 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة . . . ج 1 ص 118 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 503 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 10 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42
( 11 ) مصباح المتهجد : في ذكر الجناية وكيفية الغسل منها ص 9 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 13 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 13 .
( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 .
( 15 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 39 .